الشهيد الثاني
103
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وحيث يحكم بالتحريم ( فيجب دية النطفة لها ) أي للمرأة خاصة ( 1 ) ( عشرة دنانير ) ، ولو كرهناه فهي ( 2 ) على الاستحباب ، واحترز بالحرة عن الأمة فلا يحرم العزل عنها إجماعا وإن كانت زوجة . ويشترط في الحرة الدوام فلا تحريم ( 3 ) في المتعة ، وعدم الإذن ( 4 ) فلو أذنت انتفى أيضا ، وكذا يكره لها العزل بدون إذنه ، وهل يحرم ( 5 ) لو قلنا به فيه ( 6 ) مقتضى الدليل الأول ( 7 ) ذلك ( 8 ) ، والأخبار ( 9 ) خالية عنه .